• اتصل بنا
  • نسيت كلمة المرور
  • التسجيل
  • الدخول
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *

البريد الإلكتروني *

النوع

حساب فيس بوك

حساب تويتر

حساب انستقرام

قوقل بلص

قناة اليوتيوب

حساب سكايب

رقم الهاتف

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة الإخبارية مباشر الإلكترونية
 




  • حوادث وقضايا
  • الرياضة والشباب
  • التعليم
  • الصحة
  • مال وأعمال
  • عربية ودولية
  • محليات
  • وظائف
  • ثقافة وفنون
  • مجتمع
  • المزيد
    • الأخيرة
    • تقارير اخباريه
    • حورات
    • مساحه حره
  • أمير #الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء المقبل
  • وزير الداخلية : الجهات الامنية تتصدى للمخدرات بحزم
  • تتويج فريق “روزبيرغ إكس ريسينق” بكأس سباق “إكستريم إي العلا”
  • أحمد سعيد غدران المرشح الوحيد لرئاسة #القادسية
  • الصحة: نقترب من توزيع 5 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا
  • الداخلية تحذر : رصدنا إرتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق
  • لمخالفته الإجراءات الاحترازية .. #أمانة_جدة تغلق سوق شعبي بالمنطقة التاريخية
  • مركز الفلك الدولي يحدد تاريخ غرة شهر رمضان
  • الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة بن الحسين
  • الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال







الأخبار الرئيسية

218241 0
وزير الداخلية : الجهات الامنية  تتصدى للمخدرات بحزم
وزير الداخلية : الجهات الامنية تتصدى للمخدرات بحزم
130922 0
الداخلية تحذر : رصدنا إرتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق
الداخلية تحذر : رصدنا إرتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق
120047 0
مركز الفلك الدولي يحدد تاريخ غرة شهر رمضان
مركز الفلك الدولي يحدد تاريخ غرة شهر رمضان
185388 0
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة بن الحسين
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة بن الحسين
104680 0
الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين #السعودية و #قطر
الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين #السعودية و #قطر
80099 0
“كوشنر” يشارك في “قمة العلا”
“كوشنر” يشارك في “قمة العلا”
الأربعاء _11 _يونيو _2014AH 11-6-2014AD  

سجن 14 متهماً ارتكبوا أعمالاً إرهابية بخلية “النخيل”

+ = -
0 1259
الإخبارية مباشر - واس
الإخبارية مباشر - واس 

 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم أحكاما ابتدائية على 17 متهماً يمثلون المجموعة والأخيرة من الخلية المسماة إعلاميًا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهمًا, حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427هـ وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام, وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين أثنين وأخذ التعهد على متهم أخر وسجن البقية مدد متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي :

1ـ إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

2ـ إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

3ـ إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

4ـ إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

5ـ لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 59 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.

6ـ إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

7ـ إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه ولظروف المتهم الصحية.

8ـ إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر مع وقف تنفيذ أحدى عشر شهراً بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

9ـ إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

10ـ إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة, وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

11ـ إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثمان سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من هذه المدة بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية نظراً إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة وما تضمنه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره في المجلس الشرعي بما أسند إليه في الدعوى إجمالا وما قرره من الندم والتوبة والعدول عن المنهج المنحرف وما أظهره من التزامه أخيراً بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والقتال وطاعة ولي الأمر في المعروف واستنكار الأحداث الإرهابية في الداخل والخارج واستصلاحاً للمدعى عليه.

12ـ إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة، وتم إفهامه المدعى عليه بأن معاقبته على جريمة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

13ـ إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

14ـ قررت المحكمة تعزير المدعى عليه 68 على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.

15ـ إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

16ـ إدانة المدعى عليه 70 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

17ـ لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 71 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.

وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم, كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وتم إفهام المعترضين بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

سجن 14 متهماً ارتكبوا أعمالاً إرهابية بخلية “النخيل”

حوادث وقضايا
لا يوجد وسوم

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.ekhbaryamubsher.com/34041.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
سجن 14 متهماً ارتكبوا أعمالاً إرهابية بخلية “النخيل”
تعليم الأحساء يصدر ثلاثة روابط هامة للمعينات الإداريات
سجن 14 متهماً ارتكبوا أعمالاً إرهابية بخلية “النخيل”
تواصل تحضيرات هجر للموسم الجديد وملائكه يلتحق بالتدريبات

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الاقسام الرئيسية
    • حوادث وقضايا
    • الرياضة والشباب
    • التعليم
    • الصحة
    • مال وأعمال
    • عربية ودولية
    • محليات
  • اقسام اخري
    • وظائف
    • الأخيرة
    • تقارير اخباريه
    • ثقافة وفنون
    • حورات
    • مجتمع
    • مساحه حره
  • المساعدة
    • الدخول
    • التسجيل
    • نسيت كلمة المرور
    • اتصل بنا

Copyright © 2023 www.ekhbaryamubsher.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ صحيفة الإخبارية مباشر الإلكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.4
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس