أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، حُكماً ابتدائياً أدانت فيه مواطنيْن بالشروع في السفر لليمن بطريقة غير مشروعة؛ للمشاركة في القتال مع تنظيم القاعدة هناك، وأدانت الأول بشروعه في استخراج بطاقات يمنية مزوّرة، وأدانته بالتنسيق مع أحد المهربين برفقة المدعى عليه الثاني؛ ليقوم بتهريبهما بطريقة غير مشروعة، وأدانته بعلمه بأن المدعى عليه الثاني يقوم باستخراج بطاقات يمنية مزورة ويرسلها إلى اليمن.
- أمير #الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء المقبل
- وزير الداخلية : الجهات الامنية تتصدى للمخدرات بحزم
- تتويج فريق “روزبيرغ إكس ريسينق” بكأس سباق “إكستريم إي العلا”
- أحمد سعيد غدران المرشح الوحيد لرئاسة #القادسية
- الصحة: نقترب من توزيع 5 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا
- الداخلية تحذر : رصدنا إرتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق
- لمخالفته الإجراءات الاحترازية .. #أمانة_جدة تغلق سوق شعبي بالمنطقة التاريخية
- مركز الفلك الدولي يحدد تاريخ غرة شهر رمضان
- الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة بن الحسين
- الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال
الخميس _21 _أغسطس _2014AH 21-8-2014AD
‘‘ الجزائية ‘‘ تُدين مواطنيْن خرجَا للقتال مع ‘‘ القاعدة ‘‘ في اليمن
وقررت المحكمة لقاء ذلك، بأن يُسجن المدعى عليه الأول لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
كما أدين المدعى عليه الثاني بالشروع للخروج لليمن بطريقة غير مشروعة؛ بقصد الالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، والمشاركة في القتال معه، وأدانته بشروعه في استخراج بطاقات يمنية مزوّرة، وأدانته بالتواصل مع أحد المهربين بواسطة هاتفه الجوال؛ ليتولى تهريبه مع المتهم الأول إلى اليمن بطريقة غير مشروعه.
وقررت المحكمة لقاء ذلك، بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر، بعد اكتساب الحكم للقطعية، مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم للحاضرين (المدعي العام، والمدعى عليهما الحاضريْن)، وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم، وطلبوا تقديم لائحة اعتراضية، ولهم ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الحكم لتقديم لائحة اعتراضية، وإذا مضت المدة ولم يقدموا؛ فسوف تُرفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف.
وقررت المحكمة لقاء ذلك، بأن يُسجن المدعى عليه الأول لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
كما أدين المدعى عليه الثاني بالشروع للخروج لليمن بطريقة غير مشروعة؛ بقصد الالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، والمشاركة في القتال معه، وأدانته بشروعه في استخراج بطاقات يمنية مزوّرة، وأدانته بالتواصل مع أحد المهربين بواسطة هاتفه الجوال؛ ليتولى تهريبه مع المتهم الأول إلى اليمن بطريقة غير مشروعه.
وقررت المحكمة لقاء ذلك، بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر، بعد اكتساب الحكم للقطعية، مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم للحاضرين (المدعي العام، والمدعى عليهما الحاضريْن)، وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم، وطلبوا تقديم لائحة اعتراضية، ولهم ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الحكم لتقديم لائحة اعتراضية، وإذا مضت المدة ولم يقدموا؛ فسوف تُرفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.ekhbaryamubsher.com/50441.html