• اتصل بنا
  • نسيت كلمة المرور
  • التسجيل
  • الدخول
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *

البريد الإلكتروني *

النوع

حساب فيس بوك

حساب تويتر

حساب انستقرام

قوقل بلص

قناة اليوتيوب

حساب سكايب

رقم الهاتف

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة الإخبارية مباشر الإلكترونية
 




  • حوادث وقضايا
  • الرياضة والشباب
  • التعليم
  • الصحة
  • مال وأعمال
  • عربية ودولية
  • محليات
  • وظائف
  • ثقافة وفنون
  • مجتمع
  • المزيد
    • الأخيرة
    • تقارير اخباريه
    • حورات
    • مساحه حره
  • أمير #الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء المقبل
  • وزير الداخلية : الجهات الامنية تتصدى للمخدرات بحزم
  • تتويج فريق “روزبيرغ إكس ريسينق” بكأس سباق “إكستريم إي العلا”
  • أحمد سعيد غدران المرشح الوحيد لرئاسة #القادسية
  • الصحة: نقترب من توزيع 5 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا
  • الداخلية تحذر : رصدنا إرتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق
  • لمخالفته الإجراءات الاحترازية .. #أمانة_جدة تغلق سوق شعبي بالمنطقة التاريخية
  • مركز الفلك الدولي يحدد تاريخ غرة شهر رمضان
  • الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة بن الحسين
  • الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال







الثلاثاء _4 _فبراير _2014AH 4-2-2014AD  

السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة

+ = -
0 1419
 

 صدر اليوم أمر ملكي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

 
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الرقم: أ / 44
 
التاريخ: 3/ 4/ 1435هـ
 
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا”، وقوله جل وعلا “وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ” وقوله صلى الله عليه وسلم “من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام”.
 
وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل.
 
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
 
وبعد الاطلاع على المواد “11، 12، 36، 38، 39، 48 و55″ من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
 
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
 
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، كل من ارتكب، كائناً من كان، أياً من الأفعال الآتية:
 
1 – المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
 
2 – الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
 
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
 
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند “أولاً” من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
 
 
ثالثاً: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر، الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16 ) وتاريخ 24/ 2/ 1435هـ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً: تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها.
خامساً: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولاً بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر.
سادساً: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة

محليات
لا يوجد وسوم

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.ekhbaryamubsher.com/7391.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة
الأمن يقتل السجين الهارب من مستشفى الدمام عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة
السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة
هيئة الري والصرف بالأحساء ترفع كفاءة قنوات الري الرئيسية

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الاقسام الرئيسية
    • حوادث وقضايا
    • الرياضة والشباب
    • التعليم
    • الصحة
    • مال وأعمال
    • عربية ودولية
    • محليات
  • اقسام اخري
    • وظائف
    • الأخيرة
    • تقارير اخباريه
    • ثقافة وفنون
    • حورات
    • مجتمع
    • مساحه حره
  • المساعدة
    • الدخول
    • التسجيل
    • نسيت كلمة المرور
    • اتصل بنا

Copyright © 2023 www.ekhbaryamubsher.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ صحيفة الإخبارية مباشر الإلكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.4
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس